محمد بن الحسن الشيباني

32

كتاب الآثار

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبِهِ نَأْخُذُ ، وَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ قَذَرٍ